العلامة المجلسي

171

بحار الأنوار

11 . * " ( باب ) " * * " ( المزارعة والمساقاة ) " * 1 - أمالي الطوسي : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بشير بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بلال ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله ابن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا : هذا الحق ، بهذا قامت السماوات والأرض ( 1 ) أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة . 2 - معاني الأخبار : محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا ، وكان أبو عبيدة يقول : لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل ولهذا سمي الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها ( 2 ) . 3 - السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك قال : لا بأس بذلك ( 3 ) . 4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها

--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 351 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 278 وكان الرمز ( ع ) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم . ( 3 ) السرائر ص 486 .