العلامة المجلسي
162
بحار الأنوار
4 - الخصال : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين ( 1 ) . 5 - الخصال : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ( 2 ) . 6 - الخصال : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة ( 3 ) . 7 - الخصال : أبى عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 187 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 268 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 274 .