العلامة المجلسي
163
بحار الأنوار
عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها ( 1 ) . 8 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ( و ) محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام الخبر ( 2 ) . 9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 3 ) . 10 - تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما " يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف العدة ، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " . قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 269 . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل ، وكان الرمز ( لي ) للأمالي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .