العلامة المجلسي
161
بحار الأنوار
1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق بالذراري ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء ( 2 ) . 3 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئا ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟ فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحذيهن ( 3 ) ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 4 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 63 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 119 . ( 3 ) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها ( يحظيهن ظ ) والموجود في متن البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا - بالتشديد - وكلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل ( أخذه بين الحذيا والخلسة ) أي بين القسمة والاستلاب . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الإمام أحمد في مسنده ج 1 ص 224 وص 248 وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 وص 334 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة وألفاظه المختلفة في كتابي ( حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) في الجزء الثالث منه .