العلامة المجلسي
126
بحار الأنوار
قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه . قال : وسألته عليه السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل ( 1 ) . 4 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الأرض المسماة فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه ( 2 ) . 5 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس ( 3 ) . 6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ، وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ( 4 ) . 7 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة ( 5 ) . 8 - قرب الإسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 2 ) علل الشرايع ص 589 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 وكان الرمز ( ير ) للبصائر والصواب ( ين ) كما أثبتناه . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 53 .