العلامة المجلسي
401
بحار الأنوار
وأكثره لاحد له ، وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما ، وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك . ( 1 ) والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ، وعفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك . ولا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته . والخمس واجب في كل شئ بلغ قيمته دينارا ، من الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، وهو لله عز وجل ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ولذي القربى من الأغنياء والفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل الدين . وصيام السنة ثلاثة أيام في كل شهر : خميس في أوله ، وأربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ، وصيام شهر رمضان فريضة وهو بالرؤية ، وليس بالرأي ولا التظني ، ومن صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الامامية . ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، والصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهور ، فمن أحب أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة : ثماني ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة ، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون ليلة من شهر رمضان ، ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة : ثمان ركعات منها بين المغرب والعشاء ، واثنين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، ويقرء في كل ركعة منها الحمد وما تيسر له من القرآن ، إلا في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين فإنه يستحب إحياؤهما وأن يصلي الانسان في كل ليلة منهما مائة ركعة ، يقرء في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات ، ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل ، وينبغي للرجل إذا كان ليلة الفطر أن يصلي المغرب ثلاثا ثم يسجد ويقول في سجوده : ( يا ذا الطول ، يا ذا الحول ، يا مصطفي محمد وناصره . صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته وهو عندك في كتاب مبين )
--> ( 1 ) قد تقدم الكلام فيه وسيأتي أيضا في محله .