العلامة المجلسي

363

بحار الأنوار

والزبيب وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال وهو أربعة أمداد ، والمد رطل وربع برطل العراقي ، ( 1 ) وقال الصادق ( عليه السلام ) : هي تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه . ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيته ، ولا يجوز التراويح ( 2 ) في جماعة ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر ، خميس من العشر الأول ، ( 3 ) والأربعاء من الشعر الأوسط ، والخميس من العشر الآخر ، وصوم شعبان حسن وهو سنة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله . وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك ( 4 ) . وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل زاد وراحلة ، ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد والقران الذي يعمله العامة ، والاحرام دون الميقات لا يجوز ، قال الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ولا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء .

--> ( 1 ) في نسخة : والمد رطل ونصف برطل المدينة ( ظ ) وفى المصدر : والمد رطلان وربع برطل العراقي . ( 2 ) التراويح جمع ترويحة ، وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقا ، ثم سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها ، ثم سمى كل أربع ركعات ترويحة ، وهي أيضا اسم لعشرين ركعة في الليالي نفسها . ( 3 ) هكذا في النسخ ، وفى المصدر : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة من كل عشرة أيام يوم : خميس من العشر الأول اه‍ . ( 4 ) في نسخة : وصوم رجب هو شهر الله الأصم وفيه البركة .