العلامة المجلسي

286

بحار الأنوار

وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي ، قال : للميت ، فأما الحي فلا . وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم لا بأس ، وليس عليه شئ . وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث - . وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه الأحرار . وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم ؟ قال : عتقت الجارية ، وأولادها مماليك . وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب ( 1 ) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابني ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، ( 2 ) أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس . وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا . ( 3 ) وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها . وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر ، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : لا بأس .

--> ( 1 ) وشح بالثوب لبسه ، أو أدخله تحت إبطه فألقاه على منكبه . ( 2 ) في نسخة : فيصيب بوله المسجد أو الحائط . ( 3 ) في نسخة : قال : لا بأس .