العلامة المجلسي

287

بحار الأنوار

وسألته عن رجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية ، أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب . وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم ؟ ( 1 ) قال : نعم . وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم ؟ قال : نعم . وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه ؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بشئ مما طاف . وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله ( 2 ) قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله ؟ قال : إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس ، قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي . وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما ؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم . وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها ؟ قال : لا ، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها . وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال : لا بأس . وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافا فلا بأس . وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .

--> ( 1 ) في نسخة : أهل عليه رجم ؟ . ( 2 ) الغسل بالكسر : ما يغسل به من الماء وغيره .