العلامة المجلسي
277
بحار الأنوار
وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل . وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا . وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته لا بأس . وسألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله . وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل . وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس به . وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل إن شاء الله . وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى تبلغ . وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية . وسألته عن العمرة متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور . وسألته عن القيام خلف الامام في الصف ما حده ؟ قال : قم ما استطعت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له . قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل .