العلامة المجلسي
278
بحار الأنوار
وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله . وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه في الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه . وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ ( 1 ) قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق ( 2 ) أيشرب منه المسلم ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته ؟ قال : لا يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضؤ من قبل عروته . وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شئ من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم . وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ولكن لا يعود . وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة . وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم .
--> ( 1 ) في نسخة : أيغتسل مع المسلمين في الحمام . ( 2 ) الدورق : الإبريق الكبير له عروتان ولا بلبلة له .