العلامة المجلسي
274
بحار الأنوار
يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الاذان قد طلع هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع . وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شرابا لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال : لا . وسألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها ، قال : لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي . وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرء بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قدر كع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض . وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم إنما له ما نوى . وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجري عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي . وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم . وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معه نساء كيف يصنعون ؟ أقياما يصلون أو جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم . وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت ، هل يصلح أن يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو كما في التشهد .