العلامة المجلسي

275

بحار الأنوار

وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد ؟ ( 1 ) قال : نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون . وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود . وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم ( 2 ) في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ قال : لا بأس . وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟ قال : يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم . وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهولها ضامن . وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر ؟ قال : عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها . قال : هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره . وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه ؟ قال : لا بأس .

--> ( 1 ) في نسخة : أن يرجع إلى التي أراد . ( 2 ) في نسخة : وسألته عن الرجل يقوم في صلاته فيقوم اه‍ .