العلامة المجلسي

272

بحار الأنوار

وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه ؟ قال : إن جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة لا غسل عليه ، ويتوضؤ للصلاة . وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها . وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟ قال : يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن ينسى ( 1 ) فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف . وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ، ثم ليطف إن شاء ما أحب . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح له إلا وهو على وضوء . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شئ من المشاعر وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء . وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه ؟ قال : يكره . وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع ؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل ؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله .

--> ( 1 ) في نسخة : إلا أن يشاء .