العلامة المجلسي

253

بحار الأنوار

وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران ؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد . وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق . ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته . ( 1 ) وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر . ( 2 ) وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس . وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع . وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال : لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان ( 3 ) هل يصلح ؟ قال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن ، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر ( 4 ) أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل .

--> ( 1 ) أي من أبى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ذلك حالفته . ( 2 ) استأمره : شاوره . ( 3 ) هولا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لا يصلح الا بقراءة القران ، أي فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية . ( 4 ) في نسخة : وكبر