العلامة المجلسي
254
بحار الأنوار
وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال : لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه ( 1 ) على عنقه ولا يعقده . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين . وسألته عن الجري ( 2 ) هل يحل أكله ؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حرام . ( 3 ) وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع . قال : إذا كان الرجل مسلما صدق . وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم ( 4 ) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا .
--> ( 1 ) ثنى الشئ : رد بعضه على بعض . عطفه . طواه . ( 2 ) تقدم معناه قريبا . ( 3 ) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيه كل حلال وحرام حتى أرش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الأحكام والسنن أيضا ، وصفه الأئمة عليهم السلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم السلام ، وقد نقل البخاري عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 وباب فكاك الأسير ج 4 ص 84 وباب اثم من عاهد ثم غدر ص 124 وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج 8 ص 129 وفى باب العاقلة ج 9 ص 13 وباب لا يقتل المسلم بالكافر ص 16 ، وصنف أيضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة وكتاب الفرائض . راجع ما أوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص 156 و 157 . ( 4 ) المختلف : المكان الذي يتردد ويختلف إليه في عمله .