العلامة المجلسي
252
بحار الأنوار
وسألته عن الدبى ( 1 ) من الجراد هل يحل له أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير . وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها . وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟ قال : يبيعه ( 2 ) ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح ( 3 ) لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس . وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها . وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس . وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال : الولد للذي هي عنده ، فليصر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( الولد للفراش ) . وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعت عتق . ( 4 ) وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها ؟ قال : لا يصلح لها الاكل منه فليتصدق بها كلها . وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ قال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه ، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع .
--> ( 1 ) الدبى : أصغر الجراد . ( 2 ) في نسخة : قال : بعه . ( 3 ) في نسخة : هل يحل . ( 4 ) في نسخة : إذا أرضعته عتق .