العلامة المجلسي
251
بحار الأنوار
وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى ؟ قال : إذا مات فليتزوج ما أحب . وسألته عن صلاة الخوف كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ، ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا . وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون . وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : قد وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ، ولأهل شام وما يليها من الجحفة ، ولأهل الطائف من قرن ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس ينبغي لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس . وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب .