الذهبي

84

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وهل يلزمُهُ في الوضوء ؟ أصحُّ الوجهين يلزمه . وهما قولان للشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه . ( خ م ) لأبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا نهيتكمْ عن شيء ، فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم ' . 63 - مسألة : إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ ، لم يتحرَّ ، خلافاً للشافعيِّ . لنا : البخاريُّ من حديث الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم ، فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه . قلت : أُرسل كلبي ، فأجد معه كلباً آخر ؟ قال : فلا تأكل ؛ فإنما سميتَ على كلبكَ ، ولم تسم على كلب آخر ' . شعبةُ ، عن بُريد بن أبي مريمَ ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه كان يقول : ' دعْ ما يَريبك إلى مَا لاَ يَريبكَ ' . 64 - مسألة : لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ . وعنْ أحمدَ : يتيمّمُ للجنازة . مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' إذا فجئتك الجنازة ، وأنت على غير وضوء فتيمم ' . قال ابنُ عديٍّ : صوابه موقوف ، ومغيرةُ ضعيفٌ .