الذهبي
85
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
الحيض 65 - مسألة : يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ . لنا : حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ' أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] فأنزل اللهُ : * ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ ) فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ ' . تفرد به ( م ) . [ ق 19 - أ ] / ( د ) نا مُوسى ، نا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً ، ألقى على فرجها شيئا ' . قالوا : ففي ' الصحيحين ' من حديث الأسود ، عن عائشة : ' كان رسولُ الله يباشر [ نساءه ] فوق الإزار ، وهن حيضٌ ' . وسعيدٌ في ' سننه ' نا عبد العزيز ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار : ' قال رجلٌ : يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ ! قال : تشدُّ إزارها ، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها ' .