الذهبي

17

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

سنده جيد ؛ قد أخرجه ابن ماجة ، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما مر مختصراً ، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل . وحجه من ترخص في الأمرين : الثوري وأبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة من أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اغتسلت من جنابة ، فاغتسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أو توضأ من فضلها ' . وفي لفظ : ' من جفنة ' . ولفظ أحمد عن عبد الرزاق ، عن الثوري سماعا : ' فجاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ من فضلها ، فقالت : إني اغتسلت منه . فقال : إن الماء لا ينجسه شيء ' . أحمد ، نا أبو النضر ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة : ' أجنبتُ أنا ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاغتسلت من جفنة ، ففضلت فضلة ، فجاء رسول الله ليغتسل منها ، فقلت : إني قد اغتسلت [ منها ] . قال : إن الماء أوليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ' . أخرجه ( عو ) وصححه ( ت ) . 6 - / مسألة : يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات .