الذهبي
18
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
عكرمة بن عمار ، ثنا إسحاق بن عبد الله ، عن أنس عمه قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قاعداً في المسجد ، فبال أعرابي في المسجد ، فقال رسول الله لرجل : قم فائتنا بدلو من الماء ( فسنه ) عليه . فأتى بدلو ( فسنه ) عليه ' . سنده حسن ، لكنه لا يدل . هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء : ' أتت امرأة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم حيضتها ، فقال : لتحته ثم لتقرصه بماء ، ثم لتصل فيه ' . صحيح . 7 - مسألة : الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة . صحح الترمذي من حديث الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن عمرو بن بجدان ، عن أبي ذر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ' رواه ( د ت س ) . وحجتهم : ' المسند ' نا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن أبي فزارة العبسي ، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، عن ابن [ مسعود قال : ' لما ] كان ليلة الجن قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أمعك ماء ؟ . قلت : أوليس معي ماء ، ولكن مع إداوة فيها نبيذ . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : تمرة طيبة ، وماء طهور ' .