الذهبي
47
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ، ثم لينثر ' . وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا : روى أبو هريرة مرفوعاً : ' من توضأ فليستنثر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ' . قلنا : إنما احتججنا بقوله : ' فليستنشق ' والاستنثار لا يجب . قلتُ : صح أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من توضأ فليستنثر ' . وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة ، مداره على بركة الحلبي الكذاب ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة ' . فذكروا عموم قوله لأم سلمة : ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' وحديثاً أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد ، نا القاسم بن غصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المضمضة والاستنشاق سنة ' . وإسماعيل واه . قلت : والقاسم [ ق 10 - أ ] / وسويد ضعيفان . 34 - مسألة : وجوب غسل المرفق . وقال زفر وابن داود : لا يجب . ولنا : خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جده ، عن جابر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ' . القاسم متروك .