الذهبي

48

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

35 - مسألة : مسح الرأس واجب . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار الربع . وقال أبو عبد الله الشافعي : يجب اليسير . وذكروا ما في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة ' . قلنا : لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة . 36 - مسألة : يستحبُّ تثليثُ المسح . وفي رواية : لا ، كقول مالك وأبي حنيفة . مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ثلاثاً ثلاثاً ' . والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ثلاثاً ثلاثاً ' . قال فيه الترمذي : هو أحسن شيء في الباب وأصح . قال الخصم : ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثاً ثلاثاً ' وفيه : ' ومسح برأسه ' وما ذكر عدداً ، ثم قال : ' وغسل رجليه ثلاثاً ' .