الذهبي
359
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وعنهُ : يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ ، ومالكٍ . وعن الشافعيِّ قولان : لنا عمومُ قولِهِ : ' وتردُّ في فُقرائهمِ ' . 325 - [ مسألة ] : يجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها . وعنهُ : لا - كقولِ أبي حنيفةَ . ( خ م ) الأعمشُ ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن الحارثِ ، عن زينبَ امرأة عبد اللهِ ؛ أنها قالت : قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تصدَّقن ، ولو من حليكنَّ . قالت : وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد ، فقالت لهُ : أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ ، وفي بني أخٍ لي يتامى ؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لها : زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ ، فخرجَ إلينا بلالٌ ، فقلنا : انطلق إلى رسولِ اللهِ ، فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : من هما ؟ فقالَ : زينبُ امرأةُ عبد اللهِ ، وزينبُ الأنصاريةُ ، فقالَ : نعمْ ؛ لهما أجرُ القرابةِ ، وأجرُ الصدقةِ ' . وفي لفظٍ : ' أيجزئُ عنِّي ' . 326 - [ مسألة ] : لا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ ، خلافاً لأكثرهم . ( ت ) الحكمُ ، عن ابنِ أبي رافعٍ ' أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] بعثَ رجلاً من بني مخزومٍ على الصدقة ، فقال لأبي رافعٍ : ألا تصحبني نُصب منها ؟ قلتُ : حتى أذكرَ