الذهبي
360
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
ذلك لرسولِ اللهِ ، فذكرتُ ذلك له فقال : إنَّا آلُ محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقةُ ، وإنَّ مولى القومِ من أنفسهمِ ' صححه الترمذيُّ . 327 - [ مسألة ] : المانعُ من أخذها الكفايةُ [ ق 84 - أ ] / الدائمةُ . وهو قولُ الشافعيِّ . وعن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ ، أو أن يملك خمسين درهماً ، أو قيمتها من الذهب ، وقال أبو حنيفةَ : إذا ملكَ نصاباً لم تحلَّ لهُ . لنا ( م ) أيوبُ السختيانيُّ ، عن هارونُ بن ريابٍ ، عن كنانةَ بن نعيمٍ ، عن قبيصة بن المخارقِ ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ : رجُلٍ تحملَ حمالة قومٍ ، فيسألُ فيها حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك ، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحت مالهُ ، فيسألُ فيها حتَّى يصيب قواماً من عيشٍ - أو سداداً من عيشٍ - ثم يمسك ، ورجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قواماً من عيش - أو سداداً من عيش - ثم يمسك ' . أحمد في ' مسنده ' : نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن مصعبِ بن محمدٍ ، عن يعلى بن أبي يحيى ، عن فاطمةَ بنتِ الحسين ، عن أبيها قال : قالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' للسَّائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ ' . ووجهُ الأخرى : الثوريُّ ، عن حكيمِ بنِ جبيرٍ ، عن محمد بنِ عبد الرحمنِ ابن يزيدَ ، عن أبيهِ ، عن عبدِ اللهِ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من سألَ ولهُ ما يغنيه ، جاءت يومَ القيامةِ خدوشاً أو كدوحاً في وجهِهِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وما غناهُ ؟ قالَ : خمسونَ درهماً ، أو حسابُها من الذهبِ ' . حكيمٌ ضعفوهُ ؛ حتَّى قالَ السعديُّ : كذابٌ .