الذهبي
358
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
إسماعيلُ بنُ زكريا ، عن حجاجِ بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن حجيَّةَ بن عديِّ ، عن عليِّ ' أن العباسَ سأل النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ ، فرخَّصَ لهُ في ذلك ' . إسرائيلُ ، عن حجاج بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن [ ق 83 - ب ] / حجرِ العدويَِّ ، عن عليِّ قالَ : قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرَ : ' إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول ' . حجية ، قال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . 322 - [ مسألة ] : إن عجلَ زكاةَ عامين ، جازَ . وعنهُ : لا يجوزُ ، وهو قولُ زُفرَ . وعن الشافعية كالروايتين . لنا حديثانِ ، لم يصحَّا : الحسنُ بنُ عمارةَ ، عن الحكم ، عن موسى بن طلحةَ ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين ' . محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ ، عن الحكمِ ، عن مقسمٍ ، عن ابن عباسٍ : ' بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً ، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ ، فأغلظَ له ، فخرج إلى النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبرهُ ، فقالَ : إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ' . الحسن والعرزمي : متروكان . 323 - [ مسألة ] : يجوز صرفها إلى صنف واحد ، خلافاً للشافعيِّ . لنا حديثُ معاذٍ : ' أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً ؛ تُؤخذُ من أغنيائهم ، وتُردُّ في فُقرائهم ' . 324 - [ مسألة ] : لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر .