الذهبي
357
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
قبض الصدقات وقسمتها 319 - [ مسألة ] : إذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ ، أُخذت من مالهِ . وقال أبو حنيفةَ : يُجبرُ على الدفعِ . قال أحمد في ' مسنده ' : نا يحيى بنُ سعيدٍ ، نا بهزٌ ، حدثني أبي ، عن جدي ، سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' في كلِّ إبلٍ سائمةٍ ؛ في الأربعين ابنةُ لبونٍ ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ ؛ عزمةٌ من عزماتٍ ربنا ، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ ' . قلت : هذا الحديث مما أنكر على بهز . 320 - [ مسألة ] : من امتنع من أدائها ، [ استتيب ] ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قُتل والجمهورُ : لا يقتلُ . ( خ م ) شعبةُ ، عن واقدِ بن محمدٍ ، سمعتُ أبي يحدثُ ، عن ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسولُ اللهِ ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتُوا الزكاةَ ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقِّ الإسلامِ ، وحسابهم على اللهِ ' . 321 - [ مسألة ] : ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ ، خلافاً لمالك .