الذهبي

340

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

الأثمان 304 - مسألة : ما زادَ على نصاب الأثمانِ ، يجبُ فيه بحسابهِ . وقال أبو حنيفة : لا يجب في ما زاد على مائتي درهمٍ حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى تبلغ أربعة مثاقيل . إسحاقُ بن المنذر ، نا أيوبُ بن جابرٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ قال : قال رسولُ اللهِ [ ق 79 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هاتوا ربع العشُور ، من كلِّ أربعين درهماً [ درهماً ] ، وليس فيما دون المائتين شيءٌ ؛ فإذا كانت مائتين ، ففيها خمسةُ دراهم ، فما زاد على حساب ذلك ' . فيه أيوبُ : لين ، والحارثُ الأعورُ . ولهم : الدارقطنيُّ ، ثنا أبو سعيد الحسنُ بن أحمد الإصطخريُّ ، نا محمد بن عبد الله بن نوفل ، نا أبي ، نا يونس بن بكير ، نا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسيٍّ ، عن معاذ بن جبل ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً حتَّى يبلغ أربعين درهماً ؛ فإذا بلغت أربعين درهماً ، فخذ منها درهماً ' . قال الدارقطنيُّ : المنهالُ متروكٌ ، وهو أبو العطوف ، ثم هو منقطعٌ . 305 - مسألة : يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب . وعنهُ : لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ .