الذهبي

341

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه : ' أوليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ ' . وأبو بكر بن أبي شيبة ، نا عليُّ بنُ هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] أنَّه قال : ' أوليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ ' . خرجهُ الدارقطنيُّ . 306 - مسألة : لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح . وعنهُ : تجبُ - كقول أبي حنيفة . وعن الشافعيِّ كالمذهبين . ابنُ جوصا ، نا إبراهيم بن أيوب ، نا عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أوليس في الحلي زكاةٌ ' . قيل : فعافيةُ ضعيفٌ ، والمعروفُ موقوفٌ . قلنا : ما عرفنا أحداً طعن في عافية . قلتُ : هذا أوليس بصحيحٍ . واحتجُّوا بعمومٍ : ' أوليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ ' متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه .