الذهبي
304
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
260 - مسألة : يجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ ، خلافاً لأبي حنيفةَ . ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة قالت : ' رجعَ إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذات يوم من جنازة [ ق 70 - ب ] / بالبقيع ، وأنا أجد صداعاً في رأسي ، وأنا أقول : وارأساهُ . فقال : بل أنا وا رأساه . ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي ، فغسلتكِ ، وكفنتُكِ ، ثم صليتُ عليكِ ، ودفنْتُكِ . قلتُ : لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي ، فأعرست فيه ببعض نسائك ، فتبسم رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه ' . قلتُ : رواهُ أحمدُ ( س ق ) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ . ورواهُ ( س ) من حديث إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ، فقال : عن عروة ، بدل عبيد الله . فإن قيل : رواه ( خ ) وفيه : ' قلتُ : وارأساهُ . فقال : ذلك لو كانَ وأنا حي ، فأستغفرُ لكِ ، وأدْعُو لكِ ' . وكذا صالح لم يقل : ' وغسلتكِ ' ( وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق ) . قلنا : وثقه ابن معين وغيره .