الذهبي
277
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وقالَ : استغفر ربك ، استغفر ربكَ . معارك واه ، وعبد الله ساقط متهم ، وحجاج تُرِكَ . 220 - مسألة : ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ . وعنهُ : خمسونَ ، وعنهُ : ثلاثةٌ . وقال أبو حنيفة : ثلاثةٌ والإمامُ . وقال مالك : يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة . عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ ، عن عطاءِ ، عن جابرٍ ، قالَ : ' مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ ' . مسلمةُ [ ق 64 - ب ] / بنُ علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، سمعتُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم ' . فيهِ متروكانِ ، رواهُ الدارقطنيُّ . ثم قالَ : ونا الأيلي ، نا ( عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء ، نا الوليد بن محمد ، نا الزهري بهذا . موسى متهم ، والحكمُ تالفٌ ، قالَ الدارقطنيُّ : لا يصح عن الزهري ، كل من رواهُ متروكٌ . 221 - مسألة : ولا تجبُ عَلَى العبيدِ . وعنه : تجبُ - كقول دَاوُدَ .