الذهبي
33
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
سليمان المنبهي ، عن ثوبان ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' اشتر لفاطمة قلادة من عصب ، وسوارين من عاج ' . فحميد وشيخه مجهولان . وقال ابن قتيبة : أوليس العاج هنا الذي تعرفه العامة ؛ ذاك ميتة منهي عنه ، إنما هو الذبل ، قاله الأصمعي . 20 - مسألة : جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافاً لأبي حنيفة . واحتج له ب : ' دباغ الأديم ذكاته ' . 21 - مسألة : بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافاً للشافعي . ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير . لنا : البخاري ومسلم ، من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ' أن رهطاً من عكل - أو قال : عرينة - قدموا المدينة ، فأمر لهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فشربوا ، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي ، واستاقوا النعم ، فبلغ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غدوة ، فبعث الطلب في أثرهم ، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون ' . قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله . يحيى بن أبي بكير ، ثنا سوار ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن البراء مرفوعاً : ' لا بأس ببول ما أكل لحمه ' .