الذهبي

34

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وسوار متروك [ ق 7 - أ ] / وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه ، فلم يقل ببوله ، بل قال بسؤره . وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف ، عن محارب بن دثار ، عن جابر مرفوعاً : ' ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ' . 22 - مسألة : بول الغلام . قال أبو حنيفة ومالك : يغسل . ولنا : الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أم قيس بنت محصن قالت : ' دخلت بابن لي على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يأكل الطعام فبال ، فدعا بماء فرشه ' . متفق عليه . هشام ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بول الغلام ينضح عليه ، وبول الجارية يغسل ' . قال قتادة : هذا ما لم يطعما . أخرجه أحمد . وهيب ، ثنا أيوب ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل قالت : ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إني رأيت في منامي أن في بيتي - أو حجري - عضواً من أعضائك . قال : تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه . فولدت فاطمة ( حسناً ) فدفعه إليها ، فأرضعته بلبن قثم ، قالت : فأتيت به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أزوره ، فأخذه فوضعه على صدره ، فبال فأصاب إزاره ، فقلت : بيدي بين كتفيه ، فقال : أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال : رحمك الله - فقلت : أعطني