الذهبي
32
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' إنما حرم من الميتة [ ق 6 - أ ] / أكلها ، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ' . ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار . زافر بن سليمان ، عن أبي بكر الهذلي ، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ألا كل شيء من الميتة حلال ، إلا ما أكل منها ، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم ، فكل هذا حلال ، لأنه لا يذكى ' . قال الدَّارقطنيُّ : الهذلي متروك . عثمان ابن بنت شرحبيل ، ثنا يوسف بن السفر ، ثنا الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء ' . يوسف متهم . - ولهم خبر في ' كامل بن عدي ' عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ، نا أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' ادفنوا الأظفار والدم والشعر ؛ فإنه ميتة ' . عبد الله واه . 19 - مسألة : عظم الميتة نجس ، خلافاً لأبي حنيفة . لنا : ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' . ولهم : خبر يوسف بن السفر ، وهو ساقط . وخبر عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جحادة ، عن حميد الشامي ، عن