الذهبي

201

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

( ت ) : تفرد به عمرو . [ ق 45 - ب ] / الدراوردي ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال : ' خرج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأُقيمت الصلاة ، فصليْتُ معه الصبحَ ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي ، فقال : مهلاً يا قيس ، أصلاتان معاً ؟ . قلت : لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر . قال : فلا إذاً ' . سعدٌ فيه ضعفٌ ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ . خرجه الترمذي . 177 - مسألة : يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ ، إلا ركعَتَي الطَّواف . وقال الشافعي : لا يكره . لنا : عموم النهي . فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح ، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : ' قدمَ أبو ذرِّ ، فأخذ بعضادة باب الكعبة ، ثم قال : سمعت رسول الله يقول : لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ . يقول ذلك ثلاثاً ' . وقال أبو حنيفة : تكره ركعتا الطواف في وقت النهي . ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ ' .