الذهبي
202
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
رواهُ ( س ت ) وصححه . 178 - مسألة : يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ ، خلافاً للشافعي . لنا : عموم النهي . حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة ، وقال إن جهنم تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ ' . خرجه ( د ) وقال : مرسلٌ ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة . قلت : وليث ضعِّفَ . 179 - مسألة : تحرم النوافلُ بطلوع الفجر ، إلا ركعتين ، خلافاً لأكثرهم ، فقالوا : لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح . لنا : الدراوردي ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ، عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ ' . خرجه ( ت ) وقال : لا نعرفه إلا من حديث قدامة . وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً : ' لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن ' . قلتُ : لاَ ينهضانِ بالتَّحريم .