الذهبي
181
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
قلتُ : خرجهُ ( د ) . ولهم ابن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة ' . أبو غطفان مجهول ، ومحمدٌ فيه مقالٌ . 152 - مسألة : تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح ، والقرآنُ لاَ يبطلُ . وعنه : يبطلها - كأبي حنيفة . حماد بن زيد ، ثنا أبو حازم ، عن سهل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليُصفح النساءُ ' . خرجهُ ( خ ) . ولمسلمٍ بنحوه . الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' التسبيحُ للرجالِ ، والتصفيقُ للنساءِ ' . صححَهُ ( ت ) . قلتُ : و ( م ) . 153 - مسألة : وتسبحُ المرأةُ . قاله مالكٌ ، والحديث عليه .