الذهبي
158
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
متفق عليه . [ ق 35 - أ ] / وسيأتي ذلك ، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي . يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصلي ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ ، وأولَ ركعةِ من صلاة الظهرِ ' أخرجاه . أحمدُ ، نا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن أبي الدرداء ، أن رجلاً قال : ' يا رسول الله ، أفي كل صلاةٍ قرآن ؟ فقال : نعم . فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ' . وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة ، وأبي سعيد ؛ أمرنا رسولُ الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة . ورووا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لاَ صلاَة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ ' . وما عرفتُ هذين الحديثين . فذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري : صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] . فقرأ في الأوليين ، ولم يقرأ في الأخريين . قلنا : أين سنده ؟ وعن علي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' القراءة في الأوليين ' وهذا صنعه الحارثُ - وهو مجروحٌ - عن علي ، ووقفه بعضهمْ . محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن أبي يزيد