الذهبي

159

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

المدني ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسِ قال : ' ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ ' . 129 - مسألة : لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ . لنا : حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ . قلت : وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ . 130 - مسألة : يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ . وقال أبو حنيفة : في الفجر فقط . وقال الشافعي : لا يطيل في الكل . لنا : خبر أبي قتادة . 131 - مسألة : لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ . وقال أبو حنيفة : يُكرهُ . وذكر أصحابنا عن أنس قال : ' رأيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعد الآي في الصلاة ' . ولم يصح ، إنما ذا عن الحسنِ ، وإبراهيمِ ، وعروةَ ، وعطاءِ ، وطاوسٍ ' أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا ' . 132 - مسألة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ .