أحمد بن الحسين البيهقي
100
معرفة السنن والآثار
لها نصف الصداق ولا ميراث لها . 5499 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه : أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل . قال الشافعي : روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا : إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز . وروي عن عمر بن عبد العزيز : عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل . وقال القاسم بن محمد وابن المسيب : عطية الحامل جائزة . قال الشافعي : وبهذا كله نقول . ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدّم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضاً . وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق . قال الشافعي : وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال :