أحمد بن الحسين البيهقي

450

معرفة السنن والآثار

( ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) ) . لا ندري بعد الثالثة أو الرابعة . ثم أُتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة . هكذا في روايتهم . وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يذكر قول الزهري قال : فأُتي برجل فجلده ثم أُتي به الثانية فجلده ثم أُتي به الثالثة فجلده ثم أُتي به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة . وقال في روايتهم جميعاً : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كُونا وافدي العراق بهذا الحديث . قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته . 5229 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا . وقد روى من حديث عمرو بن شعيب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :