أحمد بن الحسين البيهقي
451
معرفة السنن والآثار
( ( من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ) ) - أو ثلاث مرات أنا شككت - ثم أُتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع ) ) . وروي من حديث / أبي الزبير : ( ( من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ) ) ثم أُتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] برجل قد أُقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نسخة بحديث أبي الزبير . وقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثلهما ونسخة مرسلاً . فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقد ذكرناه . قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم . أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) ) . ثم بسط الكلام في الحجة فيه . قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن : فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :