أحمد بن الحسين البيهقي

421

معرفة السنن والآثار

ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال أربعمائة درهم . قال عمر : أعطه ثمانمائه درهم . قال الشافعي : وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل . أورده الشافعي إلزاماً لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة . 5185 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال . وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها . قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ) . 1089 - [ باب ] ما لا قطع فيه 5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع [ أخبرنا الشافعي ] أخبرنا مالك عن ابن شهاب : أن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعاً فأراد قطع يده فأرسل إلى