أحمد بن الحسين البيهقي
422
معرفة السنن والآثار
زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخلسة قطع . قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع . قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعاً فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة . قال أحمد : وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع ) ) . 5187 - أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن [ يونس عن ] ابن جريج عن أبي الزبير فذكره . / وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات . وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير نحو ذلك . وروينا عن عمرو ما دل على ذلك . وأما الحديث الذي روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتججدها فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع يدها . فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري