أحمد بن الحسين البيهقي

398

معرفة السنن والآثار

قلت : لا علم لك بأصحابنا . أيمن أخو أُسامة قتل مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم حنين قبل [ أن ] يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيحدث عنه . قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قطع في ثمن المجن . قال عبد الله بن عمرو : وكانت قيمة المجن على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ديناراً . قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو . وفي رواية عمرو بن شعيب : والمجان قديماً وحديثاً سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين . وإذا قطع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سنناً رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط . فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئاً يخالف قولنا ؟ قال : فقد روينا قولنا عن علي . قلت له : رواه الزعافري عن الشعبي عن علي . وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال : القطع في ربع دينار فصاعداً . وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري . قال : فقد روينا عن ابن مسعود :