أحمد بن الحسين البيهقي
399
معرفة السنن والآثار
أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم . قلنا : فقد روى الثوري عن عيسى بن / أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قطع سارقاً في خمسة دراهم . وهذا أقرب أن يكون صحيحاً عن عبد الله من حديث الشعبي عن القاسم عن عبد الله . قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثاً إذا أقطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر . قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية . قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة . وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر : القطع في ربع دينار فصاعداً . فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حجة وعلى المسلمين اتباع أمره . قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن . قال أحمد : حديثهم عن عمر : إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة عن ابن المسيب عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار عن عمر قال :