أحمد بن الحسين البيهقي
397
معرفة السنن والآثار
كذا قال مولى ابن الزبير . وقد قيل مولى ابن أبي عمرة يروي عن عائشة وليس له عن من فوقها رواية . وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن . قال أحمد : وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن فإنها خطأ وإنما قال شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده . وشريك ممن لا يحتج به في ما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه . وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية وذلك فيما : 5152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فقلت لبعض الناس هذه سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقطع في ربع دينار فصاعداً . فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في / عشرة دراهم فصاعداً ؟ وما حجتك في ذلك ؟ قال : قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شبيهاً بقولنا . قلت : أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء . روى عنه عطاء حديثاً عن تُبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع . والحديث المنقطع لا يكون حجة . قال : فقد روى شريك بن عبد الله عن منصور عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي أًُسامة لأمه .