أحمد بن الحسين البيهقي
37
معرفة السنن والآثار
والآخر أن لا تكتمه الحمل والحيض لعله يرغب فيراجع . ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يحل . قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها ؟ قال : لا وقد خرجت . قال الشافعي : هذا كما قال عطاء - إن شاء الله - وهي آثمة . 976 - [ باب ] عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل 4629 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله تعالى / من العدد : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * . فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل . فأنزل الله عز وجل : * ( وَالَّلآئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ قَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّلآئِي لَمْ يَحِضْنَ ) * .