أحمد بن الحسين البيهقي
38
معرفة السنن والآثار
فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله : * ( إن ارتبتم ) * فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء . وقال : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا : قال أحمد : وروينا هذا عن أُبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : * ( إن ارتبتم ) * . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء . 4630 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سُئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض فاعتدت بشهرين وخمساً وعشرين ليلة ثم أنها حاضت ؟ قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء . كذلك قال ابن عباس . ورويناه عن الحسن والشعبي . قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال :